نظام النقد العربى السعودى
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعادل قيمة الريال السعودي: (197482 /0) غرام من الذهب الخالص، وتسمى هذه القيمة: سعر التعادل . ولا يجوز تعديل سعر التعادل إلا بمرسوم ملكي ، ووفقا لأحكام الاتفاقيات الدولية التي تكون المملكة العربية السعودية طرفا فيها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد