نظام النقد العربى السعودى
المادة الثالثة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تصدر مؤسسة النقد العربي السعودي ، بموافقة وزير المالية، التعليمات وفقا لأحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد