نظام النقد العربى السعودى
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحتفظ مؤسسة النقد العربي السعودي بسجل تدون فيه تفاصيل النقود المعدنية والورقية في خزانتها، والمصدرة والمسحوبة من التداول .
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد