نظام النقد العربى السعودى
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
أ - تطبق على إيصالات الحجاج جميع الأحكام الواردة في هذا النظام بشأن ورق النقد، إلى أن يتم سحبها من التداول. ب - تقوم مؤسسة النقد العربي السعودي بسحب إيصالات الحجاج من التداول تدريجيا، وبإبدالها بما يقابلها من العملة الجديدة، وذلك بعد إصدار العملة الجديدة، وخلال مدة تعينها المؤسسة وتعلن عنها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد