نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يخضع نقل البضائع والمهمات في جميع صوره لأحكام المواد السابقة، بما في ذلك نقل البضائع والمهمات على شاحنات عائدة لنفس أصحابها، ونقل المحروقات وغيرها من المواد السائلة والحاويات على الشاحنات الخاصة، وكذلك نقل الرمل والحصى والحبوب الجافة بدون أكياس، أو غير ذلك على الشاحنات ذات القلاب. ويستثنى من ذلك الشاحنات العائدة للوزارات والمصالح ووحدات الإدارة المحلية والمخصصة لأعمالها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد