نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر وزير المواصلات اللوائح التنظيمية والتنفيذية المتعلقة بأي حكم من أحكام هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد