القانوني

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة الثالثة والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال بحق وزارة المواصلات في توقيع الجزاءات والعقوبات المنصوص عليها بعقد الالتزام أو بترخيص النقل ؛ يعاقب كل من يخالف أحكام هذا النظام أو اللوائح المنظمة له بالعقوبة المقررة عن المخالفة المنسوبة إليه طبقا لنظام المرور، فإذا خلا النظام المذكور من عقوبة لها، يعاقب مرتكبها بغرامة مالية لا تقل عن (500) ريال ولا تتجاوز خمسة آلاف ريال للمرة الواحدة، ويجوز لوزير المواصلات في جميع الأحوال أن يمنع الشاحنة أو قائدها أو مالكها من العمل في نقل البضائع والمهمات أو يوقف التراخيص الصادرة لهم مدة لا تزيد على سنة، ويسري في شأن التحقيق والمحاكمة عن المخالفة المشار إليها الإجراءات والقواعد المنصوص عليها في نظام المرور. ولا يمنع توقيع العقوبات والجزاءات السابقة من الرجوع على صاحب الشأن بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالأشخاص والممتلكات طبقا للأنظمة الصادرة في هذا الشأن.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.