القانوني

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة العشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى وزارة المواصلات القيام بأعمال التنظيم والإشراف على قطاع النقل بالمملكة فيما عدا النقل الجوي، وكذلك التنسيق بين وسائله المختلفة بما يخدم الاقتصاد الوطني وخطة التنمية، ولها في سبيل ذلك: أولاً : تخطيط قطاع النقل بالمملكة على أساس أنه وحدة واحدة يكمل كل نشاط من أنواع النشاط الأخرى، والتنسيق بين خطة كل نشاط وخطط النشاط المتصلة به كالطرق والسكة الحديد والموانئ، وكذلك التنسيق بينه وبين خطة نشاط النقل الجوي، مع ربط خطة قطاع النقل بالخطة العامة للتنمية. ثانياً : إعداد البحوث الفنية والاقتصادية لقطاع النقل وفق ما وصل إليه التقدم العلمي والتكنولوجي في صناعة النقل ووسائله. ثالثاً : إعداد ومراجعة الاتفاقيات الدولية للنقل والإشراف على تنفيذها بما يكفل حماية المنشآت الوطنية من شبكة طرق وموانئ وسكة حديد وغيرها. رابعاً : التنسيق بين أنواع نشاط النقل المختلفة ووسائله بما يمنع ازدواج خدمات النقل مع استخدام كل وسيلة بما يتفق وخصائصها ومميزاتها، مع تحقيق أقصى كفاءة إنتاجية ممكنة. خامساً : إعداد الإحصائيات اللازمة لوسائل النقل المختلفة داخل المملكة ( شاحنات، حافلات، سكة حديد، سيارات الأجرة الصغيرة، السيارات الخاصة)، وكذلك الإحصائيات المتعلقة بالبضائع والركاب داخل وخارج المملكة سواء تم نقلها بالسفن أو الشاحنات البرية أو عن طريق الجو. سادساً : تحديد الأجور المختلفة للنقل بجميع وسائله فيما عدا النقل الجوي. سابعاً : الإشراف على الشركات الملتزمة أو المرخص لها بأعمال النقل واتخاذ الإجراءات المناسبة حيال أي تقصير يقع منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.