نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
المادة الحادية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يتولى الحائز على الالتزام إنشاء محطات بداية ونهاية الخطوط ومحطات الانتظار المتوسطة بالطرق، طبقا للمواصفات التي تحددها وزارة المواصلات ، وعند انتهاء مدة الالتزام وعدم تجديده تعود ملكية المحطات للدولة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد