القانوني

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة العاشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

لا تسري أحكام المواد السابقة على الحافلات التي تستخدمها الوزارات والمصالح المختلفة، والمعاهد والمدارس وغيرها، لنقل منسوبيهم طالما لم تخرج عن الغرض المخصص لها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.