القانوني

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز بقرار من السلطة مانحة الالتزام إسقاط الالتزام ومصادرة التأمين المنصوص عليه في وثيقة الالتزام، وذلك في الحالات التالية: أ - إذا امتنع الملتزم عن تسيير حافلات في جزء من منطقة أو خط التزام. ب - إذا سير حافلات أقل من العدد المقرر وفق شروط الالتزام. ج - إذا خالف خط السير المقرر وفق شروط الالتزام. د - إذا حصل على ما يزيد على الأجور المحددة. هـ - إذا تنازل لغيره عن التزام تسيير كل أو بعض الخطوط موضوع عقد الالتزام، أو أحل غيره محله في كل أو بعض حقوقه الناشئة عن العقد المذكور دون موافقة سابقة. وللسلطة المانحة للالتزام أن ترجع على الملتزم بالتعويضات عن الأضرار التي لحقت بالمرفق نتيجة إسقاط الالتزام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.