القانوني

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة السادسة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يجوز لوزير المواصلات أن يدخل بقرار منه تغيرات على الخطوط والمناطق التي تدخل في شبكة الطرق العامة ، وذلك بتعديل خطوط السير الخاصة بها أو إلغاء بعضها أو إضافة خطوط سير جديدة، سواء كان ذلك قبل منح الالتزام أو بعده، وفي حالة إضافة خطوط سير جديدة بعد منح الالتزام يجوز لوزير المواصلات بقرار منه إضافتها لملتزم الخط أو المنطقة للمدة الباقية بذات شروط الالتزام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.