نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجوز لوزير المواصلات في المدة السابقة على منح الالتزام أو أثناء السير في إجراءات منحه؛ أن يجعل استغلال النقل العام في ذلك الخط بطريق الترخيص ، كما يجوز له إذا ما تعذر استمرار الالتزام في خط أو منطقة ما أن يجعل استغلال ذلك الخط أو تلك المنطقة بطريق الترخيص إلى أن يصبح ممكنا العودة إلى طريقة الالتزام. ويحدد وزير المواصلات إجراءات وشروط الترخيص ومدته على ألا تزيد على سنة، ويجوز تجديدها لمدة أو لمدد أخرى.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد