نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
المادة الثانيةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون النقل العام الجماعي للركاب بالحافلات على شبكة الطرق العامة داخل المدن أو ما بين المدن المتجاورة بطريق الالتزام ولمدة محدودة، ما لم ترى الحكومة أن تتولى إدارته بنفسها.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد