نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية
المادة الأولىالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يعتبر من المرافق العامة نقل الركاب بالحافلات التي تعد كل منها لنقل ثمانية أشخاص على الأقل، وتعمل بطريقة منتظمة في حدود محددة وطبقا لخط سير معين وفي متناول أي شخص مقابل الأجرة المحددة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد