القانوني

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة الثالثة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يتم منح التزام النقل العام الجماعي للركاب بمرسوم ملكي ، ويحدد المرسوم مدة الالتزام على أن لا تزيد على خمسة عشر عاما، ويجوز تجديدها أو تمديدها لمدة مماثلة بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح وزير المواصلات ، وذلك مع مراعاة النظم النافذة عند التجديد أو التمديد. ويفوض وزير المواصلات في اختيار أنسب الإجراءات والوسائل للمفاضلة بين المتقدمين وفي إصدار قائمة شروط عقد الالتزام، على أن ينص فيها على الجزاءات التي توقع عند مخالفة أي حكم من أحكامها، وتحديد التأمين الذي يؤديه الملتزم ويبقى محتفظا به حتى نهاية التزام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.