القانوني

نظام النقل العام على الطرق بالمملكة العربية السعودية

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يشترط في الملتزم أن يكون سعوديا أو شركة سعودية مشتركا في تأسيسها على ألا تقل حصة السعوديين في رأس مالها عن (51%) طوال مدة الالتزام. ويجوز للدولة - بناء على اقتراح وزير المواصلات - أن تساهم في رأس مال شركات النقل العام الجماعي بالحصة التي تراها لازمة لتمكين هذه الشركات من تحقيق الغرض المطلوب منها.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.