نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1 - تكون للهيئة ميزانية مستقلة تصدر سنويًّا، وتتكون إيراداتها من المصادر الآتية:
أ - نسبة يحددها المجلس لا تتجاوز (10٪) من صافي الدخل السنوي للأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها.
ب - الإيرادات المتحصلة مقابل إدارة الأوقاف التي يعهد إلى الهيئة بإدارتها، وفقاً لما ورد في المادة (الرابعة عشرة) من هذا النظام.
ج - الإيرادات المتحصلة من النشاطات التي تدخل ضمن اختصاصاتها.
د - الإعانة الحكومية السنوية التي تقرر للهيئة في الميزانية العامة للدولة.
هـ - الأوقاف، والهبات، والتبرعات، والوصايا، والمساعدات المخصصة لها.
2- تودع أموال الهيئة في حسابات مستقلة لدى مؤسسة النقد العربي السعودي، أو أي من المصارف السعودية المرخص لها، ويصرف منها على الهيئة ومنسوبيها وفق اللائحة المالية التي يقرها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد