نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة الثامنة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تضع الهيئة نظاماً ماليًّا محاسبيًّا للأوقاف التي تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ يتوافق مع طبيعتها، ويضمن حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها، وفقاً لما يقرره هذا النظام. 2 - تضع الهيئة نظاماً ماليًّا محاسبيًّا استرشاديًّا للأوقاف التي لا تكون ناظرة عليها أو مديرة لها؛ لمساعدة النظار في حفظ أموال الأوقاف واستثماراتها.
3 - تنظم اللائحة المالية للهيئة جميع ما له علاقة بالنواحي المالية، ومن ذلك ما يأتي:
أ - الحسابات. ب - الإيرادات، والنفقات. ج - تحصيل إيرادات الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، وإنفاقها على مصارفها؛ وفقاً لشروط الواقفين. د - الميزانية، والحساب الختامي.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد