القانوني

نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة الخامسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع الالتزام بشرط الواقف، وعدم الإضرار بالمستفيدين من الوقف؛ للهيئة القيام بالآتي: 1 - استثمار أصول الأوقاف - التي تكون ناظرة عليها - وفوائض إيراداتها، وذلك بعد إجراء الدراسات اللازمة للتحقق من جدواه. 2 - استقطاع نسبة لا تتجاوز (25٪) من صافي الإيرادات السنوية للوقف الذي تكون ناظرة عليه؛ لاستثمارها لمصلحته. 3 - استقطاع نسبة لا تتجاوز (20٪) من الفوائض السنوية لإيرادات وقف أو مجموعة أوقاف تكون ناظرة عليها؛ لاستثمارها لأجل تنمية وقف أو أوقاف أخرى تكون ناظرة عليها كذلك؛ على أن تعيد النسبة المستقطعة لحساب الوقف خلال مدة خمس سنوات - كحد أقصى - من تاريخ الاستقطاع.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.