القانوني

نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة الثالثة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تهدف لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية إلى حماية أموال الهيئة وممتلكاتها، وضمان سلامة أنظمة الرقابة الداخلية وفاعليتها، ودقة البيانات المالية والسجلات المحاسبية واكتمالها، وضمان فاعلية العمليات الإدارية والمالية وكفايتها؛ بما يحقق الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة، والتحقق من التقيد بالأنظمة، واللوائح، والتعليمات، والسياسات، والخطط المقرة. وتحدد اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة تفصيلاً للاختصاصات التي يعهد بها المجلس إلى اللجنة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.