نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة العاشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للمحافظ نائب (أو أكثر) يعين بقرار من المجلس بناء على ترشيح المحافظ؛ يتولى القيام بالأعمال وفقاً للصلاحيات التي يمنحه إياها الرئيس في حدود ما يقضي به هذا النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد