القانوني

نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة الثانية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالمجلس، وذلك وفقاً لما يأتي : 1 - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي : أ ـ ممثل من وزارة الداخلية لا تقل مرتبته عن (الثالثة عشرة). ب - اثنان من المتخصصين في المحاسبة. ج - اثنان من المتخصصين في الإدارة وقياس الأداء. د - أحد المتخصصين في الأنظمة. 2 - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها. 3 - تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. 4 - يكون للجنة سكرتارية يعين فيها عدد كافٍ من الموظفين المختصين. 5 - تعد اللجنة اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة، وحقوق أعضائها، والموظفين التابعين لها وواجباتهم، ويعتمدها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.