نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة الثانية عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (لجنة الرقابة والمراجعة الداخلية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالمجلس، وذلك وفقاً لما يأتي :
1 - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي :
أ ـ ممثل من وزارة الداخلية لا تقل مرتبته عن (الثالثة عشرة).
ب - اثنان من المتخصصين في المحاسبة.
ج - اثنان من المتخصصين في الإدارة وقياس الأداء.
د - أحد المتخصصين في الأنظمة.
2 - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها.
3 - تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة.
4 - يكون للجنة سكرتارية يعين فيها عدد كافٍ من الموظفين المختصين.
5 - تعد اللجنة اللائحة المنظمة لأعمال الرقابة والمراجعة، وحقوق أعضائها، والموظفين التابعين لها وواجباتهم، ويعتمدها المجلس.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد