القانوني

نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحصل الهيئة على مقابل أتعاب نظير إدارتها للأوقاف التي لها ناظرٌ غيرها وعُهد إليها إدارتها، ويحدد المجلس هذا المقابل بعد الاتفاق مع الواقف أو الناظر، على ألا تزيد نسبة المقابل على (10٪) من صافي الدخل السنوي لتلك الأوقاف.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.