القانوني

نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة الحادية عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تشكل - بقرار من المجلس، وفي مركز الهيئة الرئيس - لجنة استشارية دائمة (من غير أعضاء المجلس ومن غير منسوبي الهيئة) تُسمى (اللجنة الاستشارية)؛ ترتبط تنظيميًّا بالمجلس، وتُعنى بتقديم الاستشارات الشرعية، والنظامية، والمالية، والاقتصادية، والاستثمارية، والاجتماعية، وذلك وفقاً لما يأتي: 1 - يكون تشكيل اللجنة على النحو الآتي: أ - اثنان من المتخصصين في مجال الاقتصاد والاستثمار. ب - اثنان من المتخصصين الشرعيين في المعاملات المالية والاقتصادية ممن لهم معرفة وخبرة في مجال الأوقاف. ج - أحد المتخصصين في مجال الأنظمة. د - أحد المتخصصين الماليين. هـ - أحد المتخصصين الاجتماعيين. 2 - يحدد قرار التشكيل رئيس اللجنة ونائبه من بين أعضائها. 3 - تكون مدة عضوية اللجنة ثلاث سنوات، قابلة للتجديد لمرة واحدة. 4 - يكون للجنة سكرتارية يُعين فيها عدد كافٍ من الموظفين المختصين. 5 - تعد اللجنة لائحة داخلية لسير أعمالها، ويعتمدها المجلس.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.