القانوني

نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة الثامنة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يجتمع المجلس مرة - على الأقل - كل شهرين بناء على دعوة من الرئيس، وكلما دعت الحاجة إلى ذلك بحسب ما يقدره الرئيس، ويتعين أن تكون الدعوة مصحوبة بجدول أعمال الاجتماع. وعلى الرئيس أن يدعو المجلس إلى الاجتماع متى طلب ذلك أربعة من أعضائه. 2 - يشترط لصحة الاجتماع حضور أغلبية الأعضاء بمن فيهم الرئيس أو نائبه، وتصدر القرارات بأغلبية المجلس، وعند التساوي يرجح الجانب الذي صوت معه رئيس الاجتماع. 3 - يعقد المجلس اجتماعاته في مقر الهيئة، وله - عند الاقتضاء - أن يعقدها في مكان آخر داخل المملكة. 4 - تثبت مداولات المجلس وقراراته في محاضر يوقعها رئيس الاجتماع، والأعضاء الحاضرون. 5 - للمجلس دعوة من يرى الاستعانة بهم من المتخصصين والمستشارين لحضور اجتماعاته، دون أن يكون لهم الحق في التصويت. 6 - لا يجوز للعضو تفويض شخص آخر للتصويت عنه عند غيابه، وللعضو الحاضر تسجيل اعتراضه الذي أبداه في الجلسة وأسباب الاعتراض ضمن محضر المجلس. 7 - لا يجوز للعضو أن يفشي شيئاً مما وقف عليه من أسرار الهيئة بسبب عضويته في المجلس. 8 - يكون للمجلس أمين عام يصدر بتعيينه قرار من المجلس. 9 - يضع المجلس لائحة داخلية لسير أعماله بما يتفق مع أحكام هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.