نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة الحادية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تعامل الهيئة من حيث الرسوم معاملة الهيئات والمؤسسات العامة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد