القانوني

نظام الهيئة العامة للأوقاف

المادة الثانية والعشرون
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

1- يصدر المجلس لائحة للتوظيف في الهيئة؛ تحدد شروط تعيين موظفيها، وحقوقهم، وواجباتهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم. 2 - يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.