نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة الثانية والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يصدر المجلس لائحة للتوظيف في الهيئة؛ تحدد شروط تعيين موظفيها، وحقوقهم، وواجباتهم، وتأديبهم، وإنهاء خدماتهم.
2 - يسري على جميع منسوبي الهيئة نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد