نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة الخامسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- يحل هذا النظام محل نظام مجلس الأوقاف الأعلى الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/35) وتاريخ 18 /7 /1386هـ، ويعمل به بعد تسعين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية.
2 - تسري على الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها ؛ الأحكام الواردة في هذا النظام استثناءً من حكم المادة (الثالثة والعشرين بعد المائتين) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22 /1 /1435هـ.
3 - يلغي هذا النظام كل ما يتعارض معه من أحكام أخرى، بما في ذلك الأحكام الواردة في نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/17) وتاريخ 13 /3 /1427هـ.
الإسم
{}]+$" data-val-required="حقل الإسم مطلوب" id="SenderName" name="SenderName" type="text" value="" />
البريد الإلكتروني
{}]+$" id="Email" name="Email" type="text" value="" />
رقم الجوال
النوع
- اختر -
تعليق
خطأ لغوي
خطأ في مادة
خطأ في تاريخ
أخرى
المادة
- اختر -
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد