نظام الهيئة العامة للأوقاف
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
لا يجوز أن يكون لأيٍّ من أعضاء المجلس، أو موظفي الهيئة، أو أقاربهم حتى الدرجة الرابعة، وجميع من له علاقة بإدارة أعمالها؛ أي مصلحة مباشرة أو غير مباشرة في أي مشروع أو اتفاق يعقد مع الهيئة، كما لا يجوز له أن يتعامل بالبيع أو الشراء أو غير ذلك لحساب نفسه أو لحساب الغير في أموال الأوقاف التي تكون الهيئة ناظرة عليها أو مديرة لها، ويكون باطلاً أي تصرف مخالف لأحكام هذه المادة.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد