القانوني

نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

يمثل الهيئة في صلتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس الهيئة أو من ينيبه.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.