نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
المادة التاسعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يمثل الهيئة في صلتها بغيرها من الجهات وأمام القضاء رئيس الهيئة أو من ينيبه.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد