نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
المادة السابعةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكوّن المجلس من بين أعضائه اللجان الدائمة الآتية التي تمارس الاختصاصات المبينة أمامها :
اللجنة الشرعية : لإبداء الرأي الشرعي في أعمال الهيئة.
لجنة الاستثمار : لإعداد استراتيجية وسياسات استثمار الأموال ومتابعة تنفيذ ما يتم إعداده من خطط في هذا الشأن.
لجنة المشروعات الوقفية : للإشراف على الأموال الوقفية وريعها ومتابعة صرفها تنفيذا لشروط الواقفين ورغباتهم.
لجنة المراجعة : لدراسة الجوانب المتعلقة بالمجالات الرقابية للهيئة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد