نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
المادة الخامسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجتمع مجلس الإدارة بصفة دورية مرة كل شهرين على الأقل للنظر في الموضوعات المدرجة في جدول أعماله. ويجوز للرئيس دعوة المجلس للاجتماع كلما دعت الحاجة إلى ذلك أو بناء على طلب ثلاثة من أعضائه، ولا يكون اجتماع المجلس صحيحا إلا إذا حضره ثلثا الأعضاء على أن يكون من بينهم الرئيس أو نائبه. وتكون مداولات المجلس سرية. وتصدر قرارات المجلس بالأغلبية المطلقة لعدد أعضائه فإذا تساوت الأصوات رجح الجانب الذي صوت معه رئيس الجلسة. ويجوز للمجلس أن يدعو إلى حضور جلساته من يرى الاستعانة بهم من العاملين في الهيئة أو غيرهم من الخبراء والفنيين دون أن يكون لهم حق التصويت. ويكون للمجلس أمين عام يتولى تدوين محاضر جلساته وقراراته في سجل خاص.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد