نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
المادة السادسةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
إذا خلا محل أحد أعضاء مجلس الإدارة لأي سبب يقترح وزير العدل من يحل محله ويصدر بذلك قرار من مجلس الوزراء . ويجوز لوزير العدل اعتبار العضو مستقيلا إذا تغيب عن حضور ثلاث جلسات متتالية دون عذر مقبول.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد