القانوني

نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

المادة الرابعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مجلس إدارة الهيئة هو السلطة العليا التي تتولى شؤونها وإدارة أمورها ووضع السياسة العامة التي تسير عليها، وله بصفة خاصة الاختصاصات الآتية: 1 - اقتراح مشروعات الأنظمة المتعلقة بعمل الهيئة وعلاقاتها بغيرها ورفع ذلك بحسب الإجراءات النظامية. 2 - إعداد اللائحة التنفيذية لهذا النظام. 3 - اعتماد اللوائح المالية والإدارية للهيئة. 4 - تكوين اللجان ومنحها الصلاحيات اللازمة بهدف إنجاز المسائل التي تعرض عليها على أن تشترك وزارة الشؤون الإجتماعية في أي لجنة لها علاقة باختصاص الوزارة. 5 - تفويض بعض صلاحياته لمن يرى من منسوبي الهيئة في حدود القواعد التي يضعها. 6 - المحافظة على أموال المشمولين بهذا النظام الموجودة خارج البلاد وبيان كيفية إدارتها وما يلزم لذلك. 7 - تنظيم طرق ووسائل استثمار وإدارة أموال المشمولين بهذا النظام. 8 - إنشاء فروع ومكاتب للهيئة لتحقيق أغراضها. 9 - الموافقة على التقرير السنوي والحساب الختامي للهيئة ورفعهما إلى رئيس مجلس الوزراء حسب النظام. 10 - اعتماد مشروع ميزانية الهيئة والتقديرات المالية السنوية لإيرادات الهيئة ومصروفاتها المشمولة بهذا النظام. 11 - تخصيص نسبة لا تتجاوز (5 %) من صافي عائد استثمار الأموال التي تديرها الهيئة لما يعود بالنفع العام على جميع الأغراض التي أنشئت من أجلها وتغطية جزء من مصروفاتها. 12 - اعتماد الحسابات السنوية لإيرادات ومصروفات الأوقاف المشمولة بهذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.