نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
المادة الثالثةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يشكل للهيئة مجلس إدارة على النحو الآتي:
1 - وزير العدل رئيساً. 2 - رئيس الهيئة نائباً للرئيس. 3 - تسعة أعضاء من ذوي الخبرة والكفاية والتخصص يعينون لمدة ثلاث سنوات قابلة للتجديد لمرة واحدة على أن يكون من بينهم اثنان من ذوي الاختصاص الشرعي واثنان من ذوي الاختصاص المالي والاقتصادي وخبير في الأنظمة ويصدر بتعيينهم والتجديد لهم وتحديد مكافآتهم قرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل .
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد