القانوني

نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

المادة الأولى
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تنشأ بموجب هذا النظام هيئة تسمى الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن في حكمهم ومقرها مدينة الرياض وتكون لها فروع في مناطق ومحافظات المملكة الأخرى ولها شخصية اعتبارية وميزانية مستقلة ويشار إليها بلفظ "الهيئة" أينما وردت في نصوص هذا النظام وترتبط برئيس مجلس الوزراء. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.