نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يكون للهيئة رئيس بالمرتبة الممتازة يعيًن بأمر ملكي كما يكون له نائب أو أكثر يعينون بقرار من مجلس الوزراء بناء على اقتراح من وزير العدل .. ويعد رئيس الهيئة هو المسؤول التنفيذي عن إدارة الهيئة ومرجعه رئيس مجلس الإدارة . وتتركز مسؤولياته في حدود ما ينص عليه هذا النظام وما يقرره مجلس الإدارة. ويكلف الرئيس في حالة غيابه أحد نوابه ليحل محله في ممارسة اختصاصاته، وذلك بعد موافقة وزير العدل .
ويمارس رئيس الهيئة الاختصاصات الآتية :
1 - متابعة القرارات الصادرة من مجلس الإدارة وتنفيذها. 2 - اقتراح مشروع الميزانية والتقديرات المالية والحساب الختامي للمشمولين بهذا النظام وعرضه على مجلس الإدارة. 3 - إعداد التقرير السنوي العام عن أعمال الهيئة وعرضه على مجلس الإدارة. 4 - الإشراف على منسوبي الهيئة طبقا للصلاحيات الممنوحة له وما تحدده اللوائح. 5 - إصدار أوامر بالمصروفات الخاصة بالهيئة بموجب الميزانية السنوية المعتمدة. 6 - اقتراح خطط الهيئة وبرامجها والإشراف على تنفيذها بعد موافقة مجلس الإدارة عليها. 7 - الإشراف على إعداد الحسابات السنوية لكل وقف من الأوقاف المشمولة بهذا النظام. ولرئيس الهيئة أن يفوض بعض هذه الاختصاصات لأحد نوابه.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد