نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
المادة الرابعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تكون جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد