القانوني

نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

المادة الرابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكون جميع استثمارات الهيئة وتصرفاتها المالية وفقا لأحكام الشريعة الإسلامية.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.