القانوني

نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

المادة السابعة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

مع عدم الإخلال بما تقضي به الأنظمة المعمول بها لا يجوز لإدارة الهيئة مباشرة التصرفات الآتية إلا بموافقة من مجلس الإدارة وتحت إشرافه: 1 - تملك العقارات والمنقولات والأوراق المالية . 2 - تملك شركات قائمة أو المشاركة فيها. 3 - تأسيس الشركات أو المساهمة في تأسيسها. 4 - التصرف في العقار متى كان التصرف ناقلا للملك أو مرتبا لحق عيني أصلي أو تبعي أو تغييره أو نقله. 5 - التصرف في الأسلحة النارية والذخائر. 6 - التصرف في التحف والآثار. 7 - التصرف في الحلي والمجوهرات والأحجار الكريمة ونحوها إذا كانت أثمانها تتجاوز خمسين ألف ريال. 8 - التصرف في المنقولات غير القابلة للتلف أو الحقوق الشخصية أو الأوراق المالية إذا كانت أثمانها تتجاوز خمسين ألف ريال. 9 - قبول التبرعات والمساعدات والهبات أو رفضها. 10 - القيام بالأعمال التجارية أو الصناعية أو الزراعية أو تصفيتها. 11 - إجارة العقارات لمدة أكثر من ثلاث سنوات أو لمدة تمتد إلى ما بعد بلوغ القاصر سن الرشد لأكثر من سنة. 12 - تنفيذ التصرفات التي أبرمها المورث بعد التثبت من أن المورث ملتزم بها. 13 - الوفاء بالالتزامات التي يثبت أنها على التركة أو على المشمولين بهذا النظام إذا لم يكن هناك مستند تنفيذي. 14 - تقرير النفقة اللازمة لمن تتولى رعاية شؤونهم ولمن عليها نفقاتهم. 15 - تقرير ما يصرف في إعداد السكن أو في تزويج من تتولى الهيئة إدارة أموالهم. 16 - التنازل عن الحقوق أو جزء منها إذا كان ذلك يحقق مصلحة المشمولين بهذا النظام. 17 - الصلح والتحكيم فيما جاوز خمسين ألف ريال. 18 - استثمار الأموال وتصفيتها ويكون للهيئة في سبيل إجراءات التصفية أن تتولى القسمة والاستدخال والتخارج والبيع، وذلك بناء على تفويض من الورثة أو الشركاء في الملك، أو بناء على حكم صادر من المحكمة المختصة. 19 - ما يراه المجلس من أعمال تستلزم موافقته السابقة على قيام إدارة الهيئة بها. ويجوز للمجلس أن يفوض رئيس الهيئة أو أحد منسوبيها أو لجنة من اللجان التي يشكلها في بعض هذه الاختصاصات أو في غيرها والتي وردت في مواد أخرى من هذا النظام.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.