نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
المادة التاسعة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يجب على ورثة المتوفى البالغين أو الأقارب المقيمين معه في معيشة واحدة أو الموظفين العموميين الذين أثبتوا الوفاة أو غيرهم أن يبلغوا الهيئة خلال ثلاثة أيام على الأكثر بوفاة كل شخص توفي عن حمل أو قصر أو عديمي أهلية أو ناقصيها أو غائبين أو مفقودين أو مجهولين، وبوفاة الولي أو الوصي أو القيم أو الناظر أو الوكيل عن الغائب. ويجب على الأقارب كذلك أن يبلغوا الهيئة عن فقد أهلية أحد أفراد الأسرة أو غيابه، أو فقده إذا كان مقيماً معهم في معيشة واحدة خلال ثلاثة أيام على الأكثر.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد