القانوني

نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

المادة السادسة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتكون أموال الهيئة من: 1 - جميع أموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة والأموال التي تؤول إليها من أي جهة أخرى. 2 - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها. 3 - الأموال التي تسهم بها الدولة. 4 - ما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.