نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم
المادة السادسة عشرةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تتكون أموال الهيئة من:
1 - جميع أموال المشمولين بهذا النظام المنقولة وغير المنقولة والأموال التي تؤول إليها من أي جهة أخرى. 2 - الدخل الذي تحققه من ممارسة نشاطاتها. 3 - الأموال التي تسهم بها الدولة. 4 - ما يقبله مجلس الإدارة من مساعدات وهبات وتبرعات.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد