القانوني

نظام الهيئة العامة للولاية على أموال القاصرين ومن فى حكمهم

المادة الثامنة عشرة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تتولى الهيئة إدارة الأموال المشتركة بين المشمولين بهذا النظام وغيرهم بناء على موافقة الشركاء على الشيوع من غير المشمولين بهذا النظام أو بناء على قرار من المحكمة المختصة وتتقاضى في هذه الحالة نسبة لا تقل عن (5 %). من صافي عائد حصة غير المشمولين بهذا النظام. ويجوز للهيئة أن تطلب من المحكمة المختصة أن تعهد بإدارة نصيب المشمول بهذا النظام إلى أقربائه أو الشركاء في الملك من غير المشمولين بهذا النظام على أن يلتزموا بتقديم حساب دوري إلى الهيئة عن هذه الأموال وما يطرأ عليها من ربح أو خسارة.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.