نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة الرابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في أنظمة أخرى، يعاقب كل من يخالف أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين) من النظام؛ بغرامة لا تتجاوز مائة ألف ريال، أو بالسجن مدة لا تزيد على خمس سنوات، أو بكلتيهما، ولا يخل ذلك بحق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد