نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة السادسة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
1- تحيل الوزارة والجهات الصحية العامة المخالفة الناشئة من الإخلال بأحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين) من النظام إلى النيابة العامة؛ للنظر في إقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.
2- تتولى المحكمة المختصة النظر في القضايا الناشئة من مخالفة أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين), وتطبيق العقوبة المقرة بموجب المادة (الرابعة والعشرين) من النظام. وتتولى كذلك النظر ابتداءً في أي من المخالفات الأخرى المنصوص عليها في النظام وتقرير العقوبة المقرة لها، وذلك إذا اقترنت المخالفة بأي من مخالفات أحكام المواد (السادسة) و(السادسة عشرة) و(السابعة عشرة) و(الثامنة عشرة) و(الحادية والعشرين).
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد