نظام الوقاية من متلازمة العوز المناعي المكتسب (الإيدز) وحقوق المصابين وواجباتهم
المادة السابعة والعشرونالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
يصدر الوزير اللائحة - بعد التنسيق مع المجلس الصحي السعودي - خلال (تسعين) يوماً من تاريخ نشر النظام.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد