القانوني

نظام الوكالات التجارية

المادة 4
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

كل من يزاول أعمال الوكالات التجارية بالمخالفة لأحكام هذا النظام يعاقب بغرامة لا تقل عن ألف ريال ولا تزيد على خمسة آلاف ريال، فإن كانت المخالفة منسوبة لأجنبي أو لشركة سعودية فيها شريك أو أكثر غير سعوديين كانت العقوبة بالإضافة إلى الغرامة المنصوص عليها في الفقرة السابقة تصفية الأعمال إداريًّا في الوكالة التجارية مع جواز الحرمان من ممارسة التجارة أبدًا أو لمدة معينة. ويجوز لوزير الداخلية بناء على توصية من وزير التجارة والصناعة الأمر بترحيل الأجنبي من البلاد . تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.