نظام الوكالات التجارية
المادة 5الحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي:
خمسون ريال للتاجر الفرد. مائة ريال للشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة.
تعديلات المادة
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد