القانوني

نظام الوكالات التجارية

المادة 5
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تحدد رسوم القيد في سجل الوكالات كالآتي: خمسون ريال للتاجر الفرد. مائة ريال للشركة. وتدفع الرسوم لمرة واحدة. تعديلات المادة

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.