القانوني

نظام إمدادات الطاقة

المادة التاسعة
الحالة غير معروفةالسعوديةStatute

صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)

تكوّن بقرار من الوزير لجنة -أو أكثر- من المختصين، لا يقل عدد أعضائها عن (ثلاثة) أعضاء، ويحدد فيه رئيس اللجنة ونائبه، وينُص في القرار على عضو احتياطي أو أكثر. ويعاد تشكيل اللجنة كل (ثلاث) سنوات، ويجوز تجديد العضوية فيها. ويصدر الوزير قراراً يحدد قواعد عمل اللجنة وإجراءاتها، ويحدد مكافآت أعضائها وسكرتاريتها. تتولى هذه اللجنة النظر في مخالفات أحكام النظام واللوائح ولائحة التخصيص والتراخيص، وفي مخالفات وثيقة تخصيص الطاقة، وتتولى إيقاع العقوبات الواردة فيه. تضم اللجنة في عضويتها متخصصاً أو خبيراً في الأنشطة الخاضعة للنظام، ومتخصصاً في الأنظمة أو الشريعة، على الأقل. تصدر قرارات اللجنة بالأغلبية، وتكون مسببة. ويجوز التظلم من قرارات اللجنة أمام المحكمة المختصة خلال (ستين) يوماً من تاريخ إبلاغ صاحب الشأن بالقرار.

لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد

مواد ذات صلة

أحكام تستشهد بالمادة

لم تُفهرس بعد أحكام تستشهد بهذه المادة.

الجدول الزمني للتعديلات

لا يوجد سجل تعديلات.