نظام إمدادات الطاقة
المادة الثامنةالحالة غير معروفةالسعوديةStatute
صادر عن Bureau of Experts at the Council of Ministers (laws.boe.gov.sa)
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام النظام أو اللوائح أو لائحة التخصيص أو التراخيص؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- غرامة لا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون ريـال.
ب- إيقاف الترخيص جزئيًّا أو كليًّا لمدة لا تتجاوز (سنة).
ج- إلغاء الترخيص.
دون إخلال بأي عقوبة أشد ينص عليها نظام آخر، يُعاقب كل من يخالف أيًّا من أحكام وثيقة تخصيص الطاقة؛ بواحدة أو أكثر من العقوبات الآتية:
أ- خفض كميات الطاقة المخصصة.
ب- عدم تجديد وثيقة تخصيص الطاقة أو إلغاؤها.
ج- غرامة لا تزيد على (20,000,000) عشرين مليون ريـال.
لم يُسجّل تاريخ التحديث بعد